يُستحَب لمَن دخَل #المسجد يوم #الجُمعة #صلاةُ ركعتين تَحِيَّة المسجد حتى ولو كان الإمام يَخطُب الجُمعة، ويَحرُم تَخَطِّي الرِّقاب حالَ الخُطبَة إلا إذا وجَد فُرجةً لا يَصِلُ إليها إلَّا بِتَخَطِّي #الجالِسين.
الموسوعة الفقهية - موقع الدرر السنية
https://dorar.net/feqhia/1643
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق